الشيخ الكليني
148
الكافي ( دار الحديث )
فَإِنْ « 1 » كَانَ « 2 » قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ « 3 » بِهِمْ ؛ لِأَنَّ « 4 » أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ « 5 » . « 6 » 83 - بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ « 7 » وَالْمُجَازَفَةِ « 8 » وَالشَّيْءِ الْمُبْهَمِ 8877 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ « 9 » فِيهِ كَيْلًا ، فَلَا يَصْلُحُ « 10 » مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا « 11 » يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ » . « 12 »
--> ( 1 ) . في « بح » : « وإن » . ( 2 ) . في « جن » : - « كان » . ( 3 ) . في « بح » : « ولا يعتبر » . وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر » . ( 4 ) . في « ط » : « إنّما » . ( 5 ) . في المرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب » . ( 6 ) . الوسائل ، ج 18 ، ص 134 ، ح 23318 ؛ وص 153 ، ح 23366 ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص 158 ، ح 23383 ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة » . ( 7 ) . في « بح ، جت » : « الغرر » . ( 8 ) . قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف - بالضمّ - خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف » . وقال الفيروزآبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف » . المصباح المنير ، ص 99 ، القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1063 ( جزف ) . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 206 : « قوله عليه السلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حالهفي عهد النبيّ صلى الله عليه وآله ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب » . ( 10 ) . في الكافي ، ح 8818 والفقيه ، ح 3781 والتهذيب ، ح 148 : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح » . ( 11 ) . في الكافي ، ح 8818 : « ما » . ( 12 ) . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح 8818 . وفي الاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 356 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 223 ، ح 3829 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 531 ، معلّقاً عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 209 ، ذيل ح 3781 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 36 ، ذيل ح 148 ، بسندهما عن الحلبي . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 226 ، ح 3838 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 122 ، ح 530 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 102 ، ح 355 ، بسندهما عن الحلبي ، إلى قوله : « فلا يصلح مجازفة » الوسائل ، ج 17 ، ص 341 ، ذيل ح 22706 .